All legislation

قرار Decision No. 16 25/02/1985

تمديد تعريفات استعمال وايجار آليات ومعدات مشاغل الفرع الفني في شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
25/02/1985
Official Gazette
Issue 17, 25/04/1985, p. 384-386
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 25/02/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق في مرفأ بيروت تعريفات استعمال وايجار اليات ومعدات مشاغل الفرع الفني التالية: اولا: ايجار حوض تصليح السفن او القطع البحرية: 1- للقطع التي تزن اقل من 50 طن عن عملية الرفع الى اليابسة (الحوض ) 450 ل.ل. عن عملية الانزال الى البحر 450 ل.ل. عن كل يوم مكث على الحوض 200 ل.ل. (بما فيه ايام الرفع والانزال) ب - للقطع التي تزن بين 51 و200 طن عن عملية الرفع الى اليابسة (الحوض ) 900 ل.ل. عن عملية الانزال الى البحر 900 ل.ل. عن كل يوم مكث على الحوض 300 ل.ل. (بما فيه ايام الرفع والانزال) ' ج- للقطع التي تزن من 201 الى 400 طن عن عملية الرفع الى اليابسة (الحوض ) 1350 ل.ل. عن عملية الانزال الى البحر 1350 ل.ل. عن كل مكث على الحوض 450 ل.ل. (بما فيه ايام الرفع والانزال) د- للقطع التي تزن بين 401 الى 1000 طن عم عملية الرفع الى اليابسة (الحوض ) 1800 ل.ل. عم عملية الانزال الى البحر 1800 ل.ل. عن كل يوم مكث على الحوض 700 ل.ل. (بما فيه ايام الرفع والانزال) تطبق التدابير التالية على عملية ايجار حوض السفن: 1- في حال الرفع المتزامن لقطعتين او اكثر الى اليابسة (الحوض ) تطبق التعرفة الواردة اعلاه حسب وزن القطعة وعن كل قطعة على اساس عملية مستقلة وبدون اي تخفيض 2- لعمليات الرفع والانزال المشار اليها انفا التي تمتد الى خارج الدوام الرسمي يدفع مبلغ قدره مائتا (200) ليرة لبنانية عن كل ساعة او كسر الساعة خارج الدوام الرسمي عن كل عملية 3- ان ايجار ضاغط (Compresseur) هو مائة ليرة لبنانية (100) بالساعة خلال الدوام الرسمي ومائة وخمسون ليرة لبنانية (150 ل ل) بالساعة خارج الدوام 4- ن ايجار محطة التلحيم هو اربعون ليرة لبنانية (40 ل ل) بالساعة خلال الدوام الرسمي وخمسون ليرة لبنانية (50 ل ل) بالساعة خارج الدوام 5- يجري احتساب مقطوعية الماء والكهرباء حسب التعرفات النافذة في حينه 6- تستوفى جميع البدلات العائدة لعمليات الرفع وعمليات الانزال وايام المكث وايجار المعدات ومقطوعية الماء والكهرباء في ان واحد ثانيا: ايجار القاطرة "مرفأ بيروت " الايجار بالساعة 400 ل.ل. عن كل ساعة خلال الدوام الرسمي 600 ل.ل. عن كل ساعة خارج الدوام ثالثا: ايجار الغطاس الاخصائي عن كل ساعة خلال الدوام الرسمي 200 ل.ل. عن كل ساعة خارج الدوام 300 ل.ل. رابعا: ايجار زوارق سيارة (مع السائق) الايجار بالساعة خلال الدوام الرسمي 250 ل.ل. الايجار بالساعة خارج الدوام 400 ل.ل. '

المادة 2

مادة 2: تلغى تعريفات المعدات موضوع هذا القرار التي كان معمولا بها في المرفأ قبل تاريخه

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

25 شباط 1985 المدير العام للاستثمار المهندس موريس غزال