المادة 1
مادة 1: تعدل قيمة التعويض الشهري المقطوع الذي يتقاضاه مفتي الجمهورية اللبنانية بحيث يصبح كما يلي: تعويض تمثيل: 3000 ليرة (ثلاثة الاف ليرة). تعويض سيارة: 2500 ليرة (الفان وخمسماية ليرة).
مرسوم Decree No. 2440 13/04/1985
مادة 1: تعدل قيمة التعويض الشهري المقطوع الذي يتقاضاه مفتي الجمهورية اللبنانية بحيث يصبح كما يلي: تعويض تمثيل: 3000 ليرة (ثلاثة الاف ليرة). تعويض سيارة: 2500 ليرة (الفان وخمسماية ليرة).
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 13 نيسان 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي