All legislation

مرسوم Decree No. 2440 13/04/1985

تعديل قيمة التعويض الشهري لمفتي الجمهورية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
2440
Date
13/04/1985
Official Gazette
Issue 17, 25/04/1985, p. 366
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2440 تاريخ 13/04/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل قيمة التعويض الشهري المقطوع الذي يتقاضاه مفتي الجمهورية اللبنانية بحيث يصبح كما يلي: تعويض تمثيل: 3000 ليرة (ثلاثة الاف ليرة). تعويض سيارة: 2500 ليرة (الفان وخمسماية ليرة).

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 13 نيسان 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي