All legislation

مرسوم Decree No. 2459 18/04/1985

تمديد التعاقد مع المستشفيات والمؤسسات الخاصة ومع الأطباء العاملين في هذه المستشفيات والمؤسسات

Type
مرسوم · Decree
Number
2459
Date
18/04/1985
Official Gazette
Issue 17, 25/04/1985, p. 376-377
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2459 تاريخ 18/04/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 2085 تاريخ 18/12/1984 وتصبح على الشكل التالي: "يتم التعاقد مع المستشفيات والمؤسسات الخاصة ذات الصفة الطبية ومع الاطباء العاملين فيها لمعالجة مرضى الوزارة والحوادث الطارئة ولتقديم الخدمات العلاجية او الجراحية او التي لها صفة طبية, وذلك بموجب عقود تبرم قبل نهاية شهر نيسان 1985 . "يستمر العمل في العام 1985 بالعقود الجارية الى ان يتم ابرام العقود الجديدة وفقا للفقرة السابقة, ويستمر العمل بالعقود الجديدة لمدة شهرين على الاكثر تلي تاريخ صدور مرسوم توزيع اعتمادات موازنة العام 1985".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 نيسان 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف الهاشم