All legislation

مرسوم Decree No. 2458 18/04/1985

تحديد العمل بالمرسوم رقم 1517 تاريخ 21-11-78 للعام الدراسي 1983-1984 والقاضي بتجديد التعاقد في المدارس الابتدائية والمتوسطة

Type
مرسوم · Decree
Number
2458
Date
18/04/1985
Official Gazette
Issue 17, 25/04/1985, p. 372-373
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2458 تاريخ 18/04/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بصورة استثنائية مدد العمل بالمرسوم رقم 1517 تاريخ 21/ 11/1978 للعام الدراسي 1982 - 1983 وجدد التعاقد للتدريس في المدارس الابتدائية والمتوسطة للعام الدراسي 1983 - 1984 مع المتعاقدين الذين جرى التعقاد معهم في العام الدراسي 1983 - 1984 وذلك مع التعديلات التالية: 1- يكون اجر حصة التدريس في المرحلة المتوسطة لمديرية التعليم الابتدائي 00ر18 ل ل. كحد اقصى اذا كان المتعاقد يحمل الاجازة التعليمية ويدرس مادة اختصاصه وفيما عدا ذلك يكون اجر الصحة 00ر12 ل ل. 2- يمكن وضع العقود بطريقة جداول لكل مدرسة او مجموعة مدارس او لكل قضاء يوقع عليها الفرقاء والمعنيون. 3- يستثنى من التعاقد مراكز المحافظات .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 نيسان 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص