المادة 1
مادة 1: بصورة استثنائية مدد العمل بالمرسوم رقم 1517 تاريخ 21/ 11/1978 للعام الدراسي 1982 - 1983 وجدد التعاقد للتدريس في المدارس الابتدائية والمتوسطة للعام الدراسي 1983 - 1984 مع المتعاقدين الذين جرى التعقاد معهم في العام الدراسي 1983 - 1984 وذلك مع التعديلات التالية: 1- يكون اجر حصة التدريس في المرحلة المتوسطة لمديرية التعليم الابتدائي 00ر18 ل ل. كحد اقصى اذا كان المتعاقد يحمل الاجازة التعليمية ويدرس مادة اختصاصه وفيما عدا ذلك يكون اجر الصحة 00ر12 ل ل. 2- يمكن وضع العقود بطريقة جداول لكل مدرسة او مجموعة مدارس او لكل قضاء يوقع عليها الفرقاء والمعنيون. 3- يستثنى من التعاقد مراكز المحافظات .