All legislation

مرسوم Decree No. 2455 18/04/1985

اخضاع بلدية الغازية - قضاء صيدا- لسلطة مراقب عام ولرقابة ديوان المحاسبة ولاحكام قانون المحاسبة العمومية

Type
مرسوم · Decree
Number
2455
Date
18/04/1985
Official Gazette
Issue 17, 25/04/1985, p. 366
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2455 تاريخ 18/04/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع بلدية الغازية- قضاء صيدا- لسلطة مراقب عام ولرقابة ديوان المحاسبة ولاحكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/63 وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 نيسان 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف وزير المالية الامضاء: كميل شمعون