All legislation

مرسوم Decree No. 1087 12/04/1991

تمديد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 اب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني- لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
1087
Date
12/04/1991
Official Gazette
Issue 17, 25/04/1991, p. 217/218
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1087 تاريخ 12/04/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 اب المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للطرق والمباني- لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة اعتبارا من 01/01/1990 ولغاية 31/12/1990 وذلك على سبيل التسوية.

المادة 2

مادة 2: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 اب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للطرق والمباني- لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة اعتبارا من تاريخ 01/01/1991 ولغاية 31/12/1991

المادة 3

مادة 3: تؤخذ الاعتمادات لدفع رواتب وتعويضات عناصر هذا الجهاز من اعتمادات النفقات الادارية العائدة للمديرية العامة للطرق والمباني في موازنة عام 1991

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 نيسان 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم وزير المالية الامضاء: علي الخليل