المادة 1
تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, الاجهزة المكتبية والحواسيب واللوازم التقنية المنوي استيرادها من ضمن قرض البنك الدولي للانشاء والتعمير لحاجات البرنامج الوطني للتأهيل الاداري.
مرسوم Decree No. 8287 19/04/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993 (منح الحكومة
حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 484 تاريخ 08/12/1995 (ابرام
اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي للانشاء والتعمير),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 118/96
تاريخ 11/03/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/02/1996
يرسم ما يأتي:
تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, الاجهزة المكتبية والحواسيب واللوازم التقنية المنوي استيرادها من ضمن قرض البنك الدولي للانشاء والتعمير لحاجات البرنامج الوطني للتأهيل الاداري.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 نيسان 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري