All legislation

مرسوم Decree No. 8291 19/04/1996

تصديق تخطيط طريق في قرية عيناب (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
8291
Date
19/04/1996
Official Gazette
Issue 17, 25/04/1996, p. 791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8291 تاريخ 19/04/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار مجلس بلدية عيناب رقم 23/ب تاريخ

13/04/1995

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية والاشغال

العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة عيناب العقارية (قضاء عاليه).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 نيسان 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان