All legislation

مرسوم Decree No. 8270 19/04/1996

تمديد العمل باحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 اب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة- المديرية العامة للطرق والمباني, لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
8270
Date
19/04/1996
Official Gazette
Issue 17, 25/04/1996, p. 788/789
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8270 تاريخ 19/04/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المروسم رقم 8781 تاريخ 29 اب 1974 (احداث

ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة لمشروع تطوير شبكة

الطرق العامة),

بناء على المرسوم رقم 6391 تاريخ 24 شباط 1995 الرامي

الى تمديد العمل باحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ

29/08/1974 حتى تاريخ 31/12/1995

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 45 تاريخ 15/11/1995

المتضمن تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وتمديد استخدام

الموظفين المؤقتين حتى نهاية العام 1996

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 241

تاريخ 07/03/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم 8781 تاريخ 29 اب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة- المديرية العامة للطرق والمباني, لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة, ويمدد تعيين العاملين فيه اعتبارا من 01/01/1996 ولغاية 31/12/1996

المادة 2

مادة 2: تؤخذ الاعتمادات اللازمة من اعتمادات النفقات الادارية العائدة للمديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية في موازنة 1996 ويدفع لكل من موظفي هذا الملاك بدل اتعاب يوازي رواتبه وتعويضاته عن المدة الواقعة بين 01/01/1996 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 نيسان 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري