المادة 1
مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم 8781 تاريخ 29 اب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة- المديرية العامة للطرق والمباني, لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة, ويمدد تعيين العاملين فيه اعتبارا من 01/01/1996 ولغاية 31/12/1996
مرسوم Decree No. 8270 19/04/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
(نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المروسم رقم 8781 تاريخ 29 اب 1974 (احداث
ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة لمشروع تطوير شبكة
الطرق العامة),
بناء على المرسوم رقم 6391 تاريخ 24 شباط 1995 الرامي
الى تمديد العمل باحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ
29/08/1974 حتى تاريخ 31/12/1995
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 45 تاريخ 15/11/1995
المتضمن تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وتمديد استخدام
الموظفين المؤقتين حتى نهاية العام 1996
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 241
تاريخ 07/03/1996
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم 8781 تاريخ 29 اب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة- المديرية العامة للطرق والمباني, لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة, ويمدد تعيين العاملين فيه اعتبارا من 01/01/1996 ولغاية 31/12/1996
مادة 2: تؤخذ الاعتمادات اللازمة من اعتمادات النفقات الادارية العائدة للمديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية في موازنة 1996 ويدفع لكل من موظفي هذا الملاك بدل اتعاب يوازي رواتبه وتعويضاته عن المدة الواقعة بين 01/01/1996 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 نيسان 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري