المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-ز-ح-ط) والمبين باللون الاصفر, والبراح التابع له المبين باللون الاخضر, على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقتي زوق مصبح (قضاء كسروان) وزوق الخراب (قضاء المتن).
مرسوم Decree No. 8309 19/04/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار مجلس بلدية زوق مصبح رقم 73 تاريخ
30/09/1993 وقرار مجلس بلدية الضبية - عوكر - زوق الخراب-
حارة البلانة رقم 41 تاريخ 06/05/1993
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية
والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-ز-ح-ط) والمبين باللون الاصفر, والبراح التابع له المبين باللون الاخضر, على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقتي زوق مصبح (قضاء كسروان) وزوق الخراب (قضاء المتن).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 نيسان 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي الحراجلي وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان