All legislation

مرسوم Decree No. 8309 19/04/1996

تصديق تخطيط طريق في منطقتي زوق مصبح (قضاء كسروان) وزوق الخراب (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
8309
Date
19/04/1996
Official Gazette
Issue 17, 25/04/1996, p. 791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8309 تاريخ 19/04/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار مجلس بلدية زوق مصبح رقم 73 تاريخ

30/09/1993 وقرار مجلس بلدية الضبية - عوكر - زوق الخراب-

حارة البلانة رقم 41 تاريخ 06/05/1993

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية

والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-ز-ح-ط) والمبين باللون الاصفر, والبراح التابع له المبين باللون الاخضر, على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقتي زوق مصبح (قضاء كسروان) وزوق الخراب (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 نيسان 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي الحراجلي وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان