All legislation

مرسوم Decree No. 8290 19/04/1996

الغاء قسم من تخطيط في منطقة غادير العقارية - جونيه (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
8290
Date
19/04/1996
Official Gazette
Issue 17, 25/04/1996, p. 790/791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8290 تاريخ 19/04/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 3965 تاريخ 27/04/1960 (تصديق

التصميم التوجيهي العام لمنطقة جونيه),

بناء على قرار مجلس بلدية جونيه رقم 1743 تاريخ

23/11/1995 المتعلق بالموافقة على الغاء قسم من التخطيط

المصدق بموجب المرسوم رقم 3965 تاريخ 27/04/1960

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/12/1995 - محضر رقم 38

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/03/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بموجب المرسوم رقم 3965 تاريخ 27/04/1960 والمبين بخطوط حمراء متوازية بين الحرفين (أ-ب) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة غادير العقارية- جونية (قضاء كسروان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 نيسان 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي