المادة 1
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بموجب المرسوم رقم 3965 تاريخ 27/04/1960 والمبين بخطوط حمراء متوازية بين الحرفين (أ-ب) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة غادير العقارية- جونية (قضاء كسروان).
مرسوم Decree No. 8290 19/04/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 3965 تاريخ 27/04/1960 (تصديق
التصميم التوجيهي العام لمنطقة جونيه),
بناء على قرار مجلس بلدية جونيه رقم 1743 تاريخ
23/11/1995 المتعلق بالموافقة على الغاء قسم من التخطيط
المصدق بموجب المرسوم رقم 3965 تاريخ 27/04/1960
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/12/1995 - محضر رقم 38
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/03/1996
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بموجب المرسوم رقم 3965 تاريخ 27/04/1960 والمبين بخطوط حمراء متوازية بين الحرفين (أ-ب) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة غادير العقارية- جونية (قضاء كسروان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 نيسان 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي