المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل مشاع بلدة ممنع- محافظة لبنان الشمالي- قضاء عكار- حدوده كما يلي: شرقا: املاك بلدتي ممنع وبزبينا غربا: املاك بلدتي رحبة وفنيدق شمالا: املاك بلدتي تكريت وبزبينا جنوبا: املاك بلدتي ممنع وفنيدق.
قرار Decision No. 168 16/04/1996
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949 لا
سيما المادة 92 منه,
بناء على طلب مختار بلدة ممنع المؤرخ في 02/04/1996
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات
الطبيعية, رقم 339/7 تاريخ 02/04/1996
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل مشاع بلدة ممنع- محافظة لبنان الشمالي- قضاء عكار- حدوده كما يلي: شرقا: املاك بلدتي ممنع وبزبينا غربا: املاك بلدتي رحبة وفنيدق شمالا: املاك بلدتي تكريت وبزبينا جنوبا: املاك بلدتي ممنع وفنيدق.
مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من مشاع بلدة ممنع بشهر واحد من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت, في 16 نيسان 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري