ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
لا سيما المادة 92 منه,
بناء على القرار رقم 14/1 تاريخ 17/01/1994 المتعلق
بوضع الحماية الاجبارية على اراضي قنات قضاء بشري,
بناء على الطلب المقدم من اهالي قنات لتعديل قرار
الحماية المشار اليه اعلاه وجعله يشمل كافة المواشي,
بناء على احالة محافظ لبنان الشمالي رقم 349/94
تاريخ 14/02/1996 بتعديل قرار الحماية المبين اعلاه,
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات
الطبيعية رقم 240/7 تاريخ 11/04/1996
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 14/1 تاريخ 17/01/1994 وتقرأ على الوجه التالي: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كافة املاك بلدة قنات- قضاء بشري محافظة لبنان الشمالي- المحددة كما يلي: شرقا: املاك قرية دير دانيال حدث الجبة ومجرى ماء يفصل عن خراج بيت منذر. شمالا: وادي مجرى ماء شتوي يفصل عن خراج قرية برحليون وطريق عام يفصل خراج طورزا. غربا: وادي مجرى ماء شتوي يفصل عن مزرعة ابو صعب. جنوبا: وادي مجرى ماء شتوي يفصل عن خراج نيحا حتى حدود ارز التينات من الجهة الجنوبية الشرقية. والباقي بدون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت, في 18 كانون الثاني 1996
وزير الزراعة
شوقي فاخوري