All legislation

قرار Decision No. 6149 18/04/1996

ادراج على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
6149
Date
18/04/1996
Official Gazette
Issue 17, 25/04/1996, p. 807/808
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6149 تاريخ 18/04/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق

بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان ولا سيما المادة الثالثة

منه,

وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي

بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1996

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة

بتاريخ 28/02/1996 ل"الشركة المتحدة للصيرفة - حنا

خطار وشريكه" لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 30/03/1996 من

الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات

الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر

الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "الشركة المتحدة للصيرفة - حنا خطار وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 392

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 18 نيسان 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه