ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993 (منح
الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 108/96 تاريخ
04/03/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/02/1996
و13/03/1996
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من كافة الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, الهبة المكونة من معدات طبية لتجهيز مستوصف للحالات الطارئة والاسعافات الاولية وطب الاسنان بالاضافة الى كراسي وعكازات وطب الاسنان بالاضافة الى كراسي وعكازات للمعاقين مقدمة لجمعية رعاية المعاقين والعجزة في قرية راشيا الوادي - قضاء البقاع الغربي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 نيسان 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: مروان حماده
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري