المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة كفرحلدا الواردة حدودها كما يلي: شرقا: املاك اهالي بلدتي كفور العربة وحردين غربا: املاك اهالي بلدة المجدل شمالا: املاك اهالي بلدة دير بلا وحردين خنوبا: مجرى نهر الجوز.
قرار Decision No. 172 17/04/1996
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
لا سيما المادة 92 منه,
بناء على العريضة المقدمة من اهالي كفرحلدا قضاء البترون
والذين يملكون اكثر من 75% من مساحة الاراضي والمصدقة
من مختار البلدة,
بناء على مطالعة مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية
رقم 309/7 تاريخ 27/03/1996
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة كفرحلدا الواردة حدودها كما يلي: شرقا: املاك اهالي بلدتي كفور العربة وحردين غربا: املاك اهالي بلدة المجدل شمالا: املاك اهالي بلدة دير بلا وحردين خنوبا: مجرى نهر الجوز.
مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من اراضي قرية كفرحلدا المبينة حدودها اعلاه بمدة شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت, في 17 نيسان 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري