All legislation

مرسوم Decree No. 8292 19/04/1996

تعديل موعد اعادة البيانات الاحصائية من المدارس الخاصة المجانية للعام الدراسي 1995-1996

Type
مرسوم · Decree
Number
8292
Date
19/04/1996
Official Gazette
Issue 17, 25/04/1996, p. 792
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8292 تاريخ 19/04/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 (انشاء

جهاز رسمي للتوجيه وللمراقبة على المدارس الخاصة

المجانية), لا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 49-95-96

تاريخ 11/12/1995

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

27/03/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بصورة استثنائية وبالنسبة للعام الدراسي 1995-1996 اعتبر العاشر من شهر كانون الاول 1995 ضمنا, اخر موعد لاعادة البيانات الاحصائية من المدارس الخاصة المجانية متضمنة المعلومات اللازمة, وترفض حكما البيانات المقدمة بعد التاريخ المذكور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 نيسان 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم