المادة 1
مادة 1: بصورة استثنائية وبالنسبة للعام الدراسي 1995-1996 اعتبر العاشر من شهر كانون الاول 1995 ضمنا, اخر موعد لاعادة البيانات الاحصائية من المدارس الخاصة المجانية متضمنة المعلومات اللازمة, وترفض حكما البيانات المقدمة بعد التاريخ المذكور.
مرسوم Decree No. 8292 19/04/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 (انشاء
جهاز رسمي للتوجيه وللمراقبة على المدارس الخاصة
المجانية), لا سيما المادة 26 منه,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 49-95-96
تاريخ 11/12/1995
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
27/03/1996
يرسم ما يأتي:
مادة 1: بصورة استثنائية وبالنسبة للعام الدراسي 1995-1996 اعتبر العاشر من شهر كانون الاول 1995 ضمنا, اخر موعد لاعادة البيانات الاحصائية من المدارس الخاصة المجانية متضمنة المعلومات اللازمة, وترفض حكما البيانات المقدمة بعد التاريخ المذكور.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 نيسان 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم