All legislation

مرسوم Decree No. 8275 19/04/1996

تعديل احكام المادة 3 من المرسوم رقم 7993 تاريخ 03/04/1952 المتعلق بتنظيم النقابات

Type
مرسوم · Decree
Number
8275
Date
19/04/1996
Official Gazette
Issue 17, 25/04/1996, p. 793
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8275 تاريخ 19/04/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم

وزارة العمل) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 7993 تاريخ 03/04/1952 (تنظيم

النقابات),

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 60/65-96

تاريخ 03/01/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/02/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 3 من المرسوم رقم 7993 تاريخ 03/04/1952 المتعلق بتنظيم النقابات واستعيض عنه بالنص التالي: "يعين مجلس النقابة موعد الانتخابات ويبلغه لرئيس مصلحة النقابات قبل خمسة عشر يوما على الاقل, تقدم طلبات الترشيح للنقابة, ويقفل باب الترشيح نهائيا قبل موعد الانتخابات بثلاثة ايام, على ان تكون جميع طلبات الترشيح مرفقة بخلاصة السجل العدلي لكل مرشح, وكل اعتراض يأتي بعد انتهاء موعد الترشيح يعتبر غير قانوني. اذا تخلف مجلس النقابة عن تعيين موعد لاجراء هذه الانتخابات او اية انتخابات اخرى تفرضها المادة 100 من قانون العمل اللبناني او النظام الداخلي للنقابة لانتخابات اعضاء بديلين عن الاعضاء الذين انتهت مدة ولايتهم القانونية, يتولى وزير العمل تحديد موعد هذه الانتخابات وتقوم المصلحة المختصة في وزارة العمل بالاجراءات اللازمة لها, وذلك بعد ان تكون قد انذرت المجلس بشخص رئيسه او من يمثله بموجب كتاب خطي واعطته مهلة شهر من تاريخ التبليغ للقيام بواجباته القانونية في هذا الشأن".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 19 نيسان 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: اسعد حردان