المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية الموقع الاثري المكتشف في وسط العاصمة بيروت والمعروف بمنطقة التل القديم, والذي يحتوي على مواقع الحفريات المرمزة ب: Bey 020 - Bey 003 - Bey 013 - Bey 032 والمبين على الخريطة المرفقة ربطا.
قرار Decision No. 10 19/04/1996
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم 166/ل.ر
تاريخ 07/11/1933
بناء على توصية اللجنة العلمية الدولية والقاضية
بالمحافظة على بعض المكتشفات الاثرية غير المنقولة في
مواقعها خاصة موقع التل الاثري الذي يعود الى الالف
الثالث قبل الميلاد, وحفاظا على الثروة الاثرية,
بناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية الموقع الاثري المكتشف في وسط العاصمة بيروت والمعروف بمنطقة التل القديم, والذي يحتوي على مواقع الحفريات المرمزة ب: Bey 020 - Bey 003 - Bey 013 - Bey 032 والمبين على الخريطة المرفقة ربطا.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع التل الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت, في 19 نيسان 1996 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده