ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام
الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/06/1959 (انشاء مجلس الخدمة
المدنية),
بناء على نظام المعهد الوطني للادارة والانماء المصدق بموجب المرسوم رقم
4800 تاريخ 25/04/1960
بناء على المرسوم رقم 4755 تاريخ 15/02/1994 (تمديد العمل بالمرسوم رقم
4676
تاريخ 09/06/1966 المتضمن الاجازة لمجلس الخدمة المدنية, لمدة ثلاث
سنوات,
بتنظيم دورات اعدادية معجلة لوظائف الفئة الثالثة الادارية, والسماح
بتنظيم
دورات معجلة في الدرجة الوسطى من فرع الاعداد),
بناء على انهاء مجلس الخدمة المدنية, مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة
والانماء,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 240 تاريخ 07/03/1996
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/03/1996
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: حدد عدد المراكز الملحوظة لكل من الدورتين المعجلتين الخامسة والسادسة في الدرجة الوسطى من فرع الاعداد في المعهد الوطني للادارة والانماء بثلاث وثلاثين وظيفة من وظائف الرتبة الاولى من الفئة الرابعة الادارية, توزع وفقا للشواغر في ملاكات الادارات العامة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 نيسان 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري