ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993 (منح الحكومة
حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون
الجمارك),
بناء على القرار رقم 63 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك
تاريخ 30/06/1995 (تعريفة الرسوم الجمركية المبسطة),
بناء على المرسوم رقم 6948 تاريخ 04/07/1995 (تعديل
بعض احكام قانون الجمارك لجهة اعفاء مصلحة سكك الحديد
والنقل المشترك من الرسوم الجمركية),
بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995 (تعديل
بعض احكام قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزيري النقل والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 127/94-95
تاريخ 29/06/1995),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/03/1996
يرسم ما يأتي:
المواد
تعفى من كافة الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, قطع التبديل الواردة من شركة رينو فيهيكول اندستريال لاوتوبيسات مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, موضوع الفواتير رقم 6851896 و6916665 و6916666 تاريخ 07/09/1995 ورقم 6921028 و6921029 تاريخ 02/11/1995
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 نيسان 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري