المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الجلود الخامية الواردة بصوفها وشعرها وذلك من اجل تنظيفها ونزع الصوف او الشعر عنها.
غير محدد Unspecified No. 202 21/02/1968
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الجلود الخامية الواردة بصوفها وشعرها وذلك من اجل تنظيفها ونزع الصوف او الشعر عنها.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.
مادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 شباط 1968 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء الامضاء: سرحان سرحان