All legislation

غير محدد Unspecified No. 202 21/02/1968

منح وضع الادخال المؤقت عن الجلود الخامية بصوفها وشعرها

Type
غير محدد · Unspecified
Number
202
Date
21/02/1968
Official Gazette
Issue 17, 26/02/1968, p. 328
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 202 تاريخ 21/02/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الجلود الخامية الواردة بصوفها وشعرها وذلك من اجل تنظيفها ونزع الصوف او الشعر عنها.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط 1968 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء الامضاء: سرحان سرحان