المادة 1
مادة 1: يسمح بتعليم سوق السيارات في محافظة لبنان الشمالي, على الطرقات التالية: 1- الطريق المتفرعة من اول كورنيش البحصاص حتى البحر. 2- الطريق الممتدة بين محلة ابي سمرا ومفرق طريق الكورة.
قرار Decision No. 76 21/02/1968
ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 9432 تاريخ 8/2/1968
بناء على احكام القانون رقم 60/67 الصادر بتاريخ 23/11/967 ,
لا سيما المادة الاولى منه.
بناء على انهاء محافظة لبنان الشمالي تحت رقم 1062 تاريخ
1/2/968
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح بتعليم سوق السيارات في محافظة لبنان الشمالي, على الطرقات التالية: 1- الطريق المتفرعة من اول كورنيش البحصاص حتى البحر. 2- الطريق الممتدة بين محلة ابي سمرا ومفرق طريق الكورة.
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار, تتخذ بحق مرتكبيها العقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية. ويعهد الى قوى الامن امر مراقبة تطبيق احكامه.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 شباط 1968 وزير الداخلية الامضاء: سليمان فرنجية