المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في باري (BARI) - ايطاليا تشمل صلاحياتها مقاطعة بوي (POUILLES) وبازيليكاتا (BSILICATA)
مرسوم Decree No. 13829 11/02/1970
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في باري (BARI) - ايطاليا تشمل صلاحياتها مقاطعة بوي (POUILLES) وبازيليكاتا (BSILICATA)
مادة 2: يعين السيد فرنسيكو بيكاردي (FRANCISCO PICARDI) قنصلا في فخريا للبنان في باري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 شباط 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: نسيم مجدلاني وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 487 تاريخ 1/3/1968. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح