All legislation

قرار Decision No. 90 16/02/1973

اخراج الصفائح الحديدية والفولاذية المعدة لصناعة التنك من نظام اجازة التصدير المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
90
Date
16/02/1973
Official Gazette
Issue 17, 26/02/1973, p. 129-130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 90 تاريخ 16/02/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخرج من نظام اجازة التصدير المسبقة وتعفى من تأشيرة هذه الوزارة عند اعادة التصدير, الصفائح الحديدية والفولاذية الرقيقة والمعدة صراحة لصناعة اوعية التنك التابعة للبند الجمركي رقم: 73/13/22 والواردة في البند 7 من المادة الخامسة من القرار رقم 10152 تاريخ 24 ايلول 1957

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 16 شباط سنة 1973 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: انور الصباح