المادة 1
مادة 1: تخرج من نظام اجازة التصدير المسبقة وتعفى من تأشيرة هذه الوزارة عند اعادة التصدير, الصفائح الحديدية والفولاذية الرقيقة والمعدة صراحة لصناعة اوعية التنك التابعة للبند الجمركي رقم: 73/13/22 والواردة في البند 7 من المادة الخامسة من القرار رقم 10152 تاريخ 24 ايلول 1957