All legislation

قرار Decision No. 93 16/02/1973

اخراج القناني الزجاجية المعدة لتعبئة العطور من نظام اجازة الاستيراد المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
93
Date
16/02/1973
Official Gazette
Issue 17, 26/02/1973, p. 130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 93 تاريخ 16/02/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة القناني الزجاجية المعدة صراحة لتعبئة العطور من اصل البند الجمركي 70/10/ج الواردة في القرار رقم 196/1 تاريخ 19/4/1967

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 16 شباط سنة 1973 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: انور الصباح