All legislation

قرار Decision No. 92 16/02/1973

اخراج النفاخات (البالونات ) من نظام اجازة الاستيراد المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
92
Date
16/02/1973
Official Gazette
Issue 17, 26/02/1973, p. 130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 92 تاريخ 16/02/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 57/1 تاريخ 13/12/1965 وتخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة النفاخات (البالونات ) وما يماثلها من اوراق المطاط القابلة للتمدد التابعة للبند الجمركي 97/3/أ

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 16 شباط سنة 1973 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: انور الصباح