المادة 1
مادة 1: يمدد لمدة ستة اشهر اعتبارا من اول شباط 1973 العمل باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 63 تاريخ 5/8/1967 الممدد بموجب القانون 27/68 تاريخ 10/12/1968 وبموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 145 تاريخ 4 ك1 سنة 1970 والمرسوم رقم 2136 تاريخ 3 ت 2 سنة 1971 والمرسوم رقم 2722 تاريخ 31 ك2 سنة 1972 والمرسوم رقم 3822 تاريخ 31 آب سنة 1972 والمتعلق باحداث رسم اضافي قدره 10 % من معدات الرسوم الجمركية المفروضة على بعض السلع لحساب مساعدات التصدير.