All legislation

مرسوم Decree No. 4897 15/02/1973

تمديد العمل باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 63 تاريخ 5-8-1967 وتمديداته (احداث رسم جمركي اضافي)

Type
مرسوم · Decree
Number
4897
Date
15/02/1973
Official Gazette
Issue 17, 26/02/1973, p. 126
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4897 تاريخ 15/02/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لمدة ستة اشهر اعتبارا من اول شباط 1973 العمل باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 63 تاريخ 5/8/1967 الممدد بموجب القانون 27/68 تاريخ 10/12/1968 وبموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 145 تاريخ 4 ك1 سنة 1970 والمرسوم رقم 2136 تاريخ 3 ت 2 سنة 1971 والمرسوم رقم 2722 تاريخ 31 ك2 سنة 1972 والمرسوم رقم 3822 تاريخ 31 آب سنة 1972 والمتعلق باحداث رسم اضافي قدره 10 % من معدات الرسوم الجمركية المفروضة على بعض السلع لحساب مساعدات التصدير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 شباط سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: انور الصباح وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع