All legislation

مرسوم Decree No. 1078 22/04/1944

يقضي باقفال المدارس والملاهي والمقاهي ودور السينما في صيدا بسبب انتشار داء التهاب السحايا الدماغية الوبائي

Type
مرسوم · Decree
Number
1078
Date
22/04/1944
Official Gazette
Issue 17, 26/04/1944, p. 11-12
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 1078 تاريخ 22/04/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقفل المدارس والملاهي والمقاهي ودور السينما في صيدا حتى اشعار اخر

المادة 2

مادة 2: يخضع ذوو المرضى بداء التهاب السحايا الدماغية الوبائي في صيدا للفحص البكتريولوجي اللازم للوقاية منه

المادة 3

مادة 3: تجري معالجة جميع المرضى بهذا الداء وحاملي الجراثيم السالمين على نفقة الحكومة في الامكنة التي تعينها وزارة الصحة

المادة 4

مادة 4: يوضع الحجر الصحي على ذوي المرضى وعلى حاملي الجراثيم المدة التي تقررها وزارة الصحة

المادة 5

مادة 5: تعطى للحال سلفة مالية قدرها خمسة الاف ليرة لبنانية لمكافحة الداء المبحوث عنه على ان تسدد هذه السلفة من الاعتماد الاضافي فور تصديقه

المادة 6

مادة 6: تخول وزارة الصحة صلاحية اخذ اي تدبير مستعجل من شانه المساعدة على مقاومة الداء

المادة 7

مادة 7: يعطى وزير الصحة الصلاحيات لمصادرة الامكنة اللازمة لاعمال المكافحة

المادة 8

مادة 8: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 22 نيسان سنة 1944 الامضاء: بشاره الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: رياض الصلح وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: مجيد ارسلان