All legislation

مرسوم Decree No. 1702 24/04/1950

تحديد مفعول المرسوم رقم 1141 تاريخ 8-2-1950 المتعلق باستخدام الدركيين الاضافيين

Type
مرسوم · Decree
Number
1702
Date
24/04/1950
Official Gazette
Issue 17, 26/04/1950, p. 288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1702 تاريخ 24/04/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 1141 تاريخ 8/2/1950 المتعلق باستخدام الدركيين الاضافيين وعددهم (202) مدة شهر كامل اعتبارا من 1/5/1950

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان سنة 1950 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني الامضاء: رياض الصلح