المادة 1
مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 1141 تاريخ 8/2/1950 المتعلق باستخدام الدركيين الاضافيين وعددهم (202) مدة شهر كامل اعتبارا من 1/5/1950
مرسوم Decree No. 1702 24/04/1950
مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 1141 تاريخ 8/2/1950 المتعلق باستخدام الدركيين الاضافيين وعددهم (202) مدة شهر كامل اعتبارا من 1/5/1950
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 نيسان سنة 1950 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني الامضاء: رياض الصلح