المادة 18
مادة 18: الحالات التي يقطع فيها الراتب : 1- يقطع الراتب عن الموظف الموضوع خارج الملاك او في الاستيداع, وعن الموظف الموقوف عن العمل بحكم من مجلس التاديب , او المصروف من الخدمة, او المستقيل, او المعزول وذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه القرار, او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل اجراء التبليغ. 2- يقطع الراتب عن الموظف الذي يعتبر مستقيلا بموجب احكام هذا النظام ابتداء من اليوم الذي كان يجب عليه ان يعود فيه الى وظيفته. 3- يقطع الراتب عن الموظف الذي يبلغ السن القانونية اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذه السن, حتى ولو لم يصدر اي قرار يقضي باخراجه من الخدمة.