المادة 21
مادة 21: التعويض الخاص : تعطى فئات الموظفين من النوع الاول المبينة ادناه تعويضا خاصا يحدد كما يلي: 1- للمهندسين الحائزين شهادة الهندسة الحاملين اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزير الاشغال العامة. 40% لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل 50% لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات 2- لاطباء والاطباء البيطريين) 30% لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل. 40% لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات . - لا يحسب هذا التعويض من اصل الراتب .