المادة 30
مادة 30: مساعدة الموظف في حال وفاة احد افراد عائلته: 1- يعطي الموظف بقرار من رئيس البلدية في حال وفاة احد والديه او اولاده او زوجه او في حال وفاة احد اخوته او اخواته القصر الذين كانوا في عهدته مساعدة مالية تعادل راتبه عن شهر بتاريخ الوفاة شرط الا تنقص عن خمسمائة ليرة ولا تزيد على الف ليرة. 2- اذا تعدد الاشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من المساعدة تعطى بالتساوي بينهم. 3- يستمر تطبيق احكام هذه المادة الى ان ينشأ نظام تعاوني للموظفين يؤمن هذه المساعدات .