The whole text

نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس In force

المادة 57

المادة 57

مادة 57: اصول المحاكمة في مجالس التأديب : 1- يدرس مفوض البلدية ملف القضية ويطلب من الموظف جميع الايضاحات التي يعتبرها لازمة ثم ينظم مطالعة يرسلها مع الملف الى رئيس مجلس التأديب خلال شهر من تسلمه الملف . 2- يدعو الرئيس مجلس التأديب الى الاجتماع خلال اسبوع من تاريخ تسلمه الملف . 3- اجتماعات مجلس التأديب سرية ولا تعتبر صحيحة الا اذا حضرها جميع الاعضاء على ان يستعاض عن العضو المتغيب بعضو من الهيئة الاحتياطية او العكس بالعكس . 4- يحق للموظف ان يطلع على كامل الاوراق المتعلقة به وان يستنسخ منها ما يراه لازما للدفاع عن نفسه وان يستعين بمحام واحد او بموظف واحد من رتبته اثناء مثوله امام المجلس 5- على الموظف ان يحضر الجلسات بالذات واذا تغيب يبلغ ثانية, فاذا لم يحضر نظر المجلس في القضية بالاستناد الى التحقيق واعتبر قراره وجاهيا. 6- على المجلس ان يبت في القضية خلال شهرين على الاكثر من تاريخ ايداع رئيسه مطالعة مفوض البلدية. 7- لا يمكن الرجوع عن قرار الاحالة على مجلس التأديب بعد ان يكون مفوض البلدية قد احال الملف على رئيس المجلس . 8- لا يجوز ان تفرض اكثر من عقوبة واحدة على الموظف نفسه في القضية نفسها ما لم تكن العقوبة الثانية صادرة عن مجلس التأديب وفي هذه الحالة تلغى العقوبة الاولى. 9- يتخد المجلس قرارات معللة بأكثرية الاصوات . 10- لا تأثير للاستقالة على ملاحقة الموظف تأديبا.

المادة 57 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/law/171281/article/57/