The whole text

نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس In force

المادة 59

المادة 59

مادة 59: المسؤولية الجزائية: 1- يحال على القضاء الموظف الذي تبين ان الاعمال المنسوبة اليه تشكل جرما يعاقب عليه في قانون العقوبات وغيره من القوانين النافذة. 2- اذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة فلا يجوز ملاحقة الموظف الا بناء على موافقة البلدية. 3- لا تحرك دعوى الحق العام بواسطة الادعاء الشخصي المباشر وعلى النيابة العامة ان تستحصل على موافقة البلدية قبل المباشرة بالملاحقة اذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة. 4- اذا حصل خلاف بين النيابة العامة والبلدية حول وصف الجرم اي ما اذا كان ناشئا عن الوظيفة او غير ناشىء عنها عرض الامر على هيئة مجلس الخدمة المدنية للبت فيه. 5- ان دعوى الحق العام مستقلة عن الدعوى التأديبية. ولا تحول اقامة دعوى الحق العام دون اقامة الدعوى التأديبية والسير بها والحكم فيها. 6- اذا حكم على الموظف بعقوبة جناية او بجنحة شائنة اخرج هذا الموظف حكما من الوظيفة بقرار من السلطة التي لها حق التعيين. - اذا كان الجرم المذكور في الفقرة اعلاه ناشئا عن الوظيفة يفقد الموظف كل حق بتعويض الصرف .

المادة 59 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/law/171281/article/59/