المادة 6
مادة 6: شروط التعيين في الفئة الرابعة: 1- يشترط في كل طالب وظيفة من وظائف الفئة الرابعة: آ- ان يكون مستوفيا الشروط المنصوص عليها في الفقرات أ - د ه - من المادة الرابعة من هذا النظام ب - ان يكون قد اتم العشرين من عمره وان لا يكون قد تجاوز الخامسة والثلاثين. ج- ان يكون حائزا المؤهلات التالية: - لوظيفة سائق ومأمور مرأب : شهادة سوق عمومية صالحة للعمل في لبنان. - لوظيفة معاون ميكانيكي: افادة تثبت انه مارس المهنة في احدى المؤسسات العامة او الخاصة مدة ثلاث سنوات على الاقل. 2- علاوة على الشروط المذكورة اعلاه يجب على كل ظالب وظيفة من وظائف الفئة الرابعة: آ- ان يحسن القراءة والكتابة. ب - ان ينجح في امتحان دخول تنظمه ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية. 3- يعين موظفو الفئة الرابعة الناجحون في الامتحان بقرار من رئيس البلدية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. 4- يبقى المعينون في وظائف الفئة الرابعة متمرنين لمدة سنة في الدرجة الاخيرة من الفئة وتطبق عليهم احكام الفقرات 3 4 - 5 - 6 - من المادة- 10 من هذا النظام.