All legislation

قرار Decision No. 127 31/01/1964

انشاء بلدية في قرية خربة روحا - قضاء راشيا

Type
قرار · Decision
Number
127
Date
31/01/1964
Official Gazette
Issue 17, 27/02/1964, p. 570-571
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 127 تاريخ 31/01/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية خربة روحا قضاء راشيا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية خربة روحا قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي في قرية خربة روحا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

31 كانون الثاني 1964 الامضاء: كمال جنبلاط