المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية خربة روحا قضاء راشيا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية خربة روحا قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 127 31/01/1964
مادة 1: تنشأ في قرية خربة روحا قضاء راشيا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية خربة روحا قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي في قرية خربة روحا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
31 كانون الثاني 1964 الامضاء: كمال جنبلاط