المواد
مادة 1: تنشأ في قرية طليا قضاء بعلبك بلدية جديدة تعرف باسم بلدية طليا قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي في قرية طليا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
31 كانون الثاني 1964
الامضاء: كمال جنبلاط