All legislation

مرسوم Decree No. 15413 18/02/1964

تخفيض مدة تدرج المدير العام او المدير في المصالح المستقلة

Type
مرسوم · Decree
Number
15413
Date
18/02/1964
Official Gazette
Issue 17, 27/02/1964, p. 570
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15413 تاريخ 18/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخفض مدة التدرج المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 5878 تاريخ 31/12/1960 من ثلاثين الى اربعة وعشرين شهرا تطبق حكما, وبدون حاجة الى استصدار اي نص مدة التدرج المخفضة على المدير العام او المدير اعتبارا من تاريخ اول تدرج استفاد منه بعد تاريخ العمل بالمرسوم رقم 5878 تاريخ 31/12/1960 لا يستفيد المدير العام او المدير من اي حق ناتج عن تقديم التدرج, من اي نوع كان ( فروقات تدرج, تعوضات الخ... ) الا اعتبارا من اول عام 1964

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 18 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالوكالة الامضاء: فؤاد بطرس وزير التربية الوطنية الامضاء: كامل الاسعد وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 452 تاريخ 17/2/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح