المواد
مادة 1: تخفض مدة التدرج المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 5878 تاريخ 31/12/1960 من ثلاثين الى اربعة وعشرين شهرا تطبق حكما, وبدون حاجة الى استصدار اي نص مدة التدرج المخفضة على المدير العام او المدير اعتبارا من تاريخ اول تدرج استفاد منه بعد تاريخ العمل بالمرسوم رقم 5878 تاريخ 31/12/1960 لا يستفيد المدير العام او المدير من اي حق ناتج عن تقديم التدرج, من اي نوع كان ( فروقات تدرج, تعوضات الخ... ) الا اعتبارا من اول عام 1964
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 18 شباط سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الزراعة
الامضاء: جوزف طعمه سكاف
وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالوكالة
الامضاء: فؤاد بطرس
وزير التربية الوطنية
الامضاء: كامل الاسعد
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 452 تاريخ 17/2/1964
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح