المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية سرعين الفوقا والتحتا قضاء بعلبك بلدية جديدة تعرف باسم بلدية سرعين الفوقا والتحتا قوامها عشرة اعضاء.
قرار Decision No. 139 31/01/1964
مادة 1: تنشأ في قرية سرعين الفوقا والتحتا قضاء بعلبك بلدية جديدة تعرف باسم بلدية سرعين الفوقا والتحتا قوامها عشرة اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي في قرية سرعين وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
31 كانون الثاني 1964 الامضاء: كمال جنبلاط