المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية حوش تل صفية قضاء بعلبلك بلدية جديدة تعرف باسم بلدية حوش تل صفية قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 131 31/01/1964
مادة 1: تنشأ في قرية حوش تل صفية قضاء بعلبلك بلدية جديدة تعرف باسم بلدية حوش تل صفية قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي في قرية حوش تل صفية وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
31 كانون الثاني 1964 الامضاء: كمال جنبلاط