المادة 1
مادة 1: يمدد احداث الوظيفة المؤقتة - مهندس ميكانيكي للطيران - في وزارة التربية الوطنية (مديرية التعليم المهني والتقين مدرسة بيروت المهنية)- ابتداء من 1/1/967 ولغاية 31/12/1967
مرسوم Decree No. 6657 21/02/1967
مادة 1: يمدد احداث الوظيفة المؤقتة - مهندس ميكانيكي للطيران - في وزارة التربية الوطنية (مديرية التعليم المهني والتقين مدرسة بيروت المهنية)- ابتداء من 1/1/967 ولغاية 31/12/1967
مادة 2: تخضع هذه الوظيفة لاحكام النظام الخاص المصدق بموجب القرار رقم 608 تاريخ 3/8/1962 الصادر عن وزير التربية الوطنية ولاحكام المواد 4 و5 و32 و84 و85 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 21 شباط سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: سليمان الزين وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2820 تاريخ 31/12/66 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح