المادة 1
مادة 1: تضاف الى الجدول المرفق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6630 تاريخ 10 ايار 1961 طريق بيدر الرمل - جسر القاضي - رمحالا في قضاءي الشوف وعاليه وطريق القليعات - ريفون - عشقوت في قضاء كسروان وتطبق عليها كافة احكامه.
مرسوم Decree No. 6651 10/02/1967
مادة 1: تضاف الى الجدول المرفق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6630 تاريخ 10 ايار 1961 طريق بيدر الرمل - جسر القاضي - رمحالا في قضاءي الشوف وعاليه وطريق القليعات - ريفون - عشقوت في قضاء كسروان وتطبق عليها كافة احكامه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 10 شباط سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري