المادة 1
مادة 1: عل المدارس المهنية الخاصة المرخص لها قبل صدور المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/966 ان تعمد الى تسوية اوضاعها القانونية وفق احكام المرسوم المذكور قبل 30 كانون الاول 1969
قرار Decision No. 67 08/02/1967
مادة 1: عل المدارس المهنية الخاصة المرخص لها قبل صدور المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/966 ان تعمد الى تسوية اوضاعها القانونية وفق احكام المرسوم المذكور قبل 30 كانون الاول 1969
مادة 2: على كل مدرسة مهنية خاصة ترغب في ادخال اي تعديل على الرخصة المعطاة لها ان تعمد اولا الى تسوية اوضاعها القانونية وفق احكام المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/966 ولا ينظر في اي طلب للتعديل ما لم تتقيد المدرسة مبسقا بهذه الاحكام.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف يومية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 شباط سنة 1967 وزير التربية الوطنية الامضاء: سليمان الزين