All legislation

قرار Decision No. 67 08/02/1967

تحديد مهلة للمدارس المهنية الخاصة لتسوية اوضاعها القانونية

Type
قرار · Decision
Number
67
Date
08/02/1967
Official Gazette
Issue 17, 27/02/1967, p. 231
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 67 تاريخ 08/02/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عل المدارس المهنية الخاصة المرخص لها قبل صدور المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/966 ان تعمد الى تسوية اوضاعها القانونية وفق احكام المرسوم المذكور قبل 30 كانون الاول 1969

المادة 2

مادة 2: على كل مدرسة مهنية خاصة ترغب في ادخال اي تعديل على الرخصة المعطاة لها ان تعمد اولا الى تسوية اوضاعها القانونية وفق احكام المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/966 ولا ينظر في اي طلب للتعديل ما لم تتقيد المدرسة مبسقا بهذه الاحكام.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف يومية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط سنة 1967 وزير التربية الوطنية الامضاء: سليمان الزين