The whole text

مرسوم رقم 6687 تاريخ 21/02/1967 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تلغى احكام المرسوم رقم 1170 تاريخ 19/2/1953 المعدل: - بالمرسوم رقم 11584 تاريخ 2/3/956 - بالمرسوم رقم 15913 تاريخ 21/5/57 - بالمرسوم رقم 230 تاريخ 15/12/58 - بالمرسوم رقم 1771 تاريخ 21/7/959 - بالمرسوم رقم 3197 تاريخ 1/2/960 - بالمرسوم رقم 12622 تاريخ 26/4/63 - والمادة الاولى من المرسوم رقم 13328 تاريخ 9/7/1963 ويستعاض عنها بالنص التالي الذي يعتبر مادة ثانية في المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/2/1949: "يوضع الموقوفون والمتهمون والمحكومون في السجون التالية: 1- في سجن القلعة: المحكومون الذين تكون مدة حبسهم او اعتقالهم فوق ثماني سنوات . 2- في سجن الرمل: الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية ثماني سنوات او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. 3- في سجن بعقلين: الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية ست سنوات او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. 4- في سجون طرابلس وزحلة وبعلبك وجديدة المتن وصيدا: الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية خمس سنوات او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. 5- في سجني صور ودير القمر: الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية اربع سنوات او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. 6- في سجني جونيه وجب جنين: الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية ثلاث سنوات او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. 7- في سجني راشيا والبترون: الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال حتى سنتين او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. 8- في سجون حلبا واميون ومرجعيون: الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية سنة واحدة او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. 9- في سجون بعبدا والدامور وحاصبيا وبنت جبيل وتبنين ودوما والقبيات ورأس بعلبك وفي السجون الكائنة في مراكز القضاة المنفردين في مراكز الاقضية التي لم يسبق ذكرها: الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالسجن او الاعتقال لغاية ستة اشهر او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. 10- في سجن سراي طرابلس وفي السجون الكائنة في مراكز القضاة المنفردين خارج مراكز الاقضية التي لم يسبق ذكرها: الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالسجن او الاعتقال لغاية ثلاثة اشهر او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. ويترك لقائد الدرك امر تقرير صلاحية كل من سجون هذه الفئة في قبول السجناء ضمن حدود المدة المتراوحة بين يوم واحد وثلاثة اشهر.

المادة 2 من مرسوم رقم 6687 تاريخ 21/02/1967 https://lebaneselegislation.com/law/171304/article/2/