ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول سنة
1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 13472 تاريخ 26/7/1963
وبعد الاطلاع على قرار محافظ جبل لبنان (رقم 55 تاريخ
26/8/1974) بوصفه قائما باعمال مجلس بلدية بعلشميه,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/9/1974 - محضر رقم 31-,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جسلته المنعقدة بتاريخ 11/12/1974
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام لمنطقة بعلشميه (قضاء بعبدا) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له. (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.
مادة 2: تلغى جميع التصاميم والتخطيطات السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
نظر
المدير العام للتنظيم المدني
محمد فواز
نظر
وزير الاشغال العامة والنقل
موافق
رئيس مجلس الوزراء
صدق
رئيس الجمهورية