All legislation

مرسوم Decree No. 9690 13/02/1975

تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة بعلشمية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
9690
Date
13/02/1975
Official Gazette
Issue 17, 27/02/1975, p. 154-161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9690 تاريخ 13/02/1975
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول سنة

1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 13472 تاريخ 26/7/1963

وبعد الاطلاع على قرار محافظ جبل لبنان (رقم 55 تاريخ

26/8/1974) بوصفه قائما باعمال مجلس بلدية بعلشميه,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/9/1974 - محضر رقم 31-,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جسلته المنعقدة بتاريخ 11/12/1974

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام لمنطقة بعلشميه (قضاء بعبدا) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له. (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التصاميم والتخطيطات السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

نظر المدير العام للتنظيم المدني محمد فواز نظر وزير الاشغال العامة والنقل موافق رئيس مجلس الوزراء صدق رئيس الجمهورية