المادة 1
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 134/ل ر المؤرخ في 5 حزيران سنة 1940 فيما يختص بالبضائع المستوردة برسم المنطقة الحرة مباشرة
قرار Decision No. 921 13/04/1949
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 134/ل ر المؤرخ في 5 حزيران سنة 1940 فيما يختص بالبضائع المستوردة برسم المنطقة الحرة مباشرة
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 16 نيسان سنة 1949 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 13 نيسان سنة 1949 عن الرئيس التوقيع: باسيل طراد الاعضاء: التواقيع: توفيق شاميه, اديب الروماني