المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من نظام جمعية الارز الملحق بالمرسوم رقم 12671 تاريخ 11 اب سنة 1948 على الوجه الاتي: "ان غاية جمعية الارز هي القيام في احوال معينة بمساعدة "ضباط الدرك ومفوضي الشرطة والامن العام الذين يشتركون بها "وبمساعدة عيالهم لدى وفاتهم ويكون مركزها بيروت ".
مادة 2: يكون لمفوضي الامن العام نفس الحقوق والواجبات المفروضة في النظام المذكور.
مادة 3: يخضع قبول اشتراك مفوضي الامن العام بالجمعية لموافقة مجلس ادارتها بعد مراعاة السنوات الباقية لهم في الخدمة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 نيسان سنة 1955
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي
وزير الداخلية
الامضاء: جبرائيل المر