All legislation

مرسوم Decree No. 8848 14/04/1955

تصديق دفتر الشروط العام الانموذجي المختص بتلزيم وطبع وتجليد المطبوعات والمؤلفات الادارية العائدة لادارة الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
8848
Date
14/04/1955
Official Gazette
Issue 17, 27/04/1955, p. 808-816
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8848 تاريخ 14/04/1955
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على المادة 117 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 والمتضمن قانون المحاسبة العامة.

وبناء على اقتراح وزير المالية.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق دفتر الشروط العام الانموذجي المرفق بهذا المرسوم والمختص بتلزيم طبع وتجليد المطبوعات والمؤلفات الادارية العائدة لادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي