المادة 1
مادة 1: صدق دفتر الشروط العام الانموذجي المرفق بهذا المرسوم والمختص بتلزيم تقديم سيارات جديدة واطر مطاط ولوازم مع قطع تبديل للسيارات والمحركات الكهربائية والزوارق لمصلحة الجمارك.
مرسوم Decree No. 8847 14/04/1955
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على المادة 117 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 والمتضمن قانون المحاسبة العامة
وبناء على اقتراح وزير المالية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق دفتر الشروط العام الانموذجي المرفق بهذا المرسوم والمختص بتلزيم تقديم سيارات جديدة واطر مطاط ولوازم مع قطع تبديل للسيارات والمحركات الكهربائية والزوارق لمصلحة الجمارك.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 نيسان سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي